المادة 7
المخزنية - لا يجوز ان يتجاوز رسم المخزنية الواجب اداؤه على الطرود البريدية التي لم تسحب في المدات المفروضة او المرسلة برسم الانتظار في مكتب البريد ليرة واحدة سورية لبنانية
قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 256 of 26 Sep 1925. Published in Official Gazette issue 1916 of 30 Oct 1925. No repeal recorded in our sources.
المخزنية - لا يجوز ان يتجاوز رسم المخزنية الواجب اداؤه على الطرود البريدية التي لم تسحب في المدات المفروضة او المرسلة برسم الانتظار في مكتب البريد ليرة واحدة سورية لبنانية
المادة 7 من قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8074/article/7/