المادة 7
المخزنية - لا يجوز ان يتجاوز رسم المخزنية الواجب اداؤه على الطرود البريدية التي لم تسحب في المدات المفروضة او المرسلة برسم الانتظار في مكتب البريد ليرة واحدة سورية لبنانية
قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1916 تاريخ 30/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المخزنية - لا يجوز ان يتجاوز رسم المخزنية الواجب اداؤه على الطرود البريدية التي لم تسحب في المدات المفروضة او المرسلة برسم الانتظار في مكتب البريد ليرة واحدة سورية لبنانية
المادة 7 من قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8074/article/7/