All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 11 18/01/1941

Unofficial English title

Applying the clearing agreement on French-German payments concluded on 14 November 1940, in Syria and Lebanon (payments for goods imported into Lebanon and Syria)

Official title, in Arabic تطبيق اتفاق المعادلة على المدفوعات الفرنساوية - الالمانيةالمعقود في 14 تشرين الثاني 1940, في سوريا ولبنان(مدفوعات البضائع المستوردة الى لبنان وسوريا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 11 of 18 Jan 1941. Published in Official Gazette issue 3861 of 15 Feb 1941. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
11
Date
18/01/1941
Official Gazette
Issue 3861, 15/02/1941, p. 7937-7938
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 18/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطبق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاتفاق بشأن المدفوعات الفرنساوية الالمانية المعقود في 14 تشرين الثاني سنة 1940 ان التسديدات المنصوص عليها في الاتفاق المذكور تجري بين الريخ الالماني ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ضمن النطاق والطرق المنصوص عليها في المعادلة الفرنساوية الالماينة

المادة 2

جري الدفعات العائدة للتسديدات المشار اليها في المادة الاولى ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى مكتب المعادلة في بيروت بفرنكات فرنساوية او ليرات سورية او لبنانية وفقا لمعدلات التحويل المحددة في الاتفاق المذكور اعلاه لحساب يدعى "الاتفاق الفرنساوي - الالماني"

المادة 3

اما المدفوعات التي هي لصالح دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي فيدفعها مكتب المعادلة في بيروت بناء على اطلاعه على اشعارات فتح اعتماد يرسلها اليه مكتب المعادلة الفرنساوي

المادة 4

يدفع ايضا لمكتب المعادلة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي حاصل بيع البضائع التي:

أ) استوردت قبل وقوع الحرب في المانيا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اما بالامانة او من قبل فروع سورية او لبنانية لشركات المانية والتي:

ب ) بصفتها تخص افراد او شركات المانية كانت قد وضعت تحت الحراسة القضائية لانها لم تكن قد بيعت بعد عن ابتداء الحرب

1ً) اذا كانت البضائع قد بيعت بعد وقوع الحرب وفقا للانظمة المعمول بها بشأن الحراسة القضائية وجب ان تدفع المبالغ المقابلة لها بناء على تعليمات اصحابها الالمان عندما يطلب هؤلاء من الحارس القضائي اعادة اموالهم لهم

2ً) واذا لم تكن البضاعة قد بيعت وجب تقديم تصريح بقيمتها لمكتب المعادلة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي عند اعادتها لاصحابها الالمان. تدفع المبالغ المقابلة للبضائع لمكتب المعادلة عندما يجري بيع هذه البضائع

المادة 5

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب

المفوضية العليا.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

Related

More from the same year.

1941