المادة 1
مادة 1: تطبق احكام هذا القانون على الديون المدنية والرهونات المدنية والرهونات المدنية والبيوع العقارية اذا تبين انها تخفي عقد تأمين او رهن مدني المحررة بعملة غير العملة اللبنانية او الفرنك الفرنسي والتي نشأت قبل تاريخ 26 ايلول سنة 1936. وكذلك تعد ديون مدنية بالمعنى المقصود في هذا القانون الديون الناشئة عن سندات للامر موقع عليها من اشخاص غير تجار ولغاية غير تجارية ويستثنى من احكام هذا القانون الديون المدنية الناشئة عن عقود الايجارات العقارية