All legislation

قانون Law 07/06/1937

يختص بالديون المدنية والرهونات المدنية والبيوع العقارية المحررة بعملة غير العملة اللبنانية او الفرنك الفرنسي والتي نشأت قبل تاريخ 26-9-1936

Type
قانون · Law
Date
07/06/1937
Official Gazette
Issue 3448, 11/06/1937, p. 1070-1071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 07/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا القانون على الديون المدنية والرهونات المدنية والرهونات المدنية والبيوع العقارية اذا تبين انها تخفي عقد تأمين او رهن مدني المحررة بعملة غير العملة اللبنانية او الفرنك الفرنسي والتي نشأت قبل تاريخ 26 ايلول سنة 1936. وكذلك تعد ديون مدنية بالمعنى المقصود في هذا القانون الديون الناشئة عن سندات للامر موقع عليها من اشخاص غير تجار ولغاية غير تجارية ويستثنى من احكام هذا القانون الديون المدنية الناشئة عن عقود الايجارات العقارية

المادة 2

مادة 2: بالرغم من كل نص مخالف ومع مراعاة المهل المنصوص عليها في القانون يمنح للمديونين المشار اليهم في المادة السابقة حق تقسيط دينهم على خمسة استحقاقات ان القسط الواجب الاداء عن كل استحقاق يساوي عشرين في المئة من قيمة الدين ويقع الاستحقاق الاول 1- فيما يختص بالديون التي تطبق عليها احكام القرار عدد LR/212 من المفوض السامي في التاريخ الذي تنتهي فيه المهلة الممنوحة لكل منها بمقتضى القرار عدد LR/212 المار ذكره. 2- فيما يختص يالديون التي لا يطبق عليها القرار عدد LR/212 يقع هذا الاستحقاق بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وكل من الاستحقاقات التالية يقع سنة واحدة بعد الاستحقاق الذي يتقدمه

المادة 3

مادة 3: لا يحق للدائن ان يطالب بفائدة تأخير يزيد معدلها عن خمسة بالمئة في السنة عما يعود للمدة التي يحق فيها للمديون التثبت في التقسيط المنصوص عليه في المادة الثانية المتقدم ذكرها

المادة 4

مادة 4: ان التقسيط المنصوص عليه في المادة الثانية المتقدم ذكرها يشمل ايضا الفوائد المستحقة عن المدات السابقة لتاريخ الاستحقاق الاول وهذه الفوائد لا يجوز ان ننتج اية فائدة تأخير

المادة 5

مادة 5: يجوز للمديون بالرغم من المهل الممنوحة له سواء كان بمقتضى القرار عدد LR/212 المار ذكره او بمقتضى اولا بالقسط الاول ثم بالقسط الثاني وهلم جرا وكل ايفاء سابق لاوانه يبرىء ذمة المديون فيما يختص بالقسط الذي يخصص به الايفاء بمقدار من الدين يعادل المبلغ الموفى مهما يتبعه من الفوائد محسوبة على المعدل المتفق عليه في العقد. ولا يجوز ان تحسب هذه الفوائد على معدل يقل عن خمسة بالمئة في السنة

المادة 6

مادة 6: اذا لم يقم المديون بالايفاء اصلا وفائدة عند اي استحقاق من الاستحقاقات المبينة آنفا فيصبح الدين بكامله مستحق الاداء حتما

المادة 7

مادة 7: يحق للدائن بالرغم من المهل الممنوحة بمقتضى قرار المفوض السامي عدد LR/212 المار ذكره وبمقتضى هذا القانون ان يتقدم عند حلول الاجل المتفق عليه في العقد بعريضة لرئاسة دائرة الاجراء للحصول على حجز احتياطي يلقى على اموال المديون المنقولة وغير المنقولة

المادة 8

مادة 8: ان الليرة الذهبية او النقد الاجنبي غير الفرنك الفرنسي يدفع عملة لبنانية على معدل سعر بيع الذهب او النقد الاجنبي في بورصة لوندره يوم الدفع

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب