The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجوز للمديون بالرغم من المهل الممنوحة له سواء كان بمقتضى القرار عدد LR/212 المار ذكره او بمقتضى اولا بالقسط الاول ثم بالقسط الثاني وهلم جرا وكل ايفاء سابق لاوانه يبرىء ذمة المديون فيما يختص بالقسط الذي يخصص به الايفاء بمقدار من الدين يعادل المبلغ الموفى مهما يتبعه من الفوائد محسوبة على المعدل المتفق عليه في العقد. ولا يجوز ان تحسب هذه الفوائد على معدل يقل عن خمسة بالمئة في السنة

المادة 5 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/142526/article/5/