The whole text

قانون تاريخ 30/12/1955 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجري تسجيل العقارات المستردة على اسماء مالكيها السابقين بعد تسديد قيمة الدين وفوائده وملحقاته ويتحمل المدين جميع الرسوم والنفقات التي تتوجب على جميع المعاملات . على انه يمكن تسليم العقارات الى مالكيها السابقين لاستثمارها فور تسديد القسط الاول من قيمة الدين وذلك بقرار من وزير المالية.

المادة 3 من قانون تاريخ 30/12/1955 https://lebaneselegislation.com/law/156090/article/3/