المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ان تعيد العقارات المسجلة باسمها لقاء قروض زراعية او صناعية او فندقية غير مسودة منحت بموجب قانون 7 تشرين الثاني سنة 1942 الى مالكيها السابقين, وذلك بالشروط المبينة في المواد التالية:
قانون Law 30/12/1955
مادة 1: اجيز للحكومة ان تعيد العقارات المسجلة باسمها لقاء قروض زراعية او صناعية او فندقية غير مسودة منحت بموجب قانون 7 تشرين الثاني سنة 1942 الى مالكيها السابقين, وذلك بالشروط المبينة في المواد التالية:
مادة 2: يتوجب على المالكين السابقين لهذه العقارات تقديم طلبات الاسترجاع الى وزارة المالية قبل الثلاثين من حزيران سنة 1956.
مادة 3: يجري تسجيل العقارات المستردة على اسماء مالكيها السابقين بعد تسديد قيمة الدين وفوائده وملحقاته ويتحمل المدين جميع الرسوم والنفقات التي تتوجب على جميع المعاملات . على انه يمكن تسليم العقارات الى مالكيها السابقين لاستثمارها فور تسديد القسط الاول من قيمة الدين وذلك بقرار من وزير المالية.
مادة 4: تقسط الديون الزراعية والصناعية والفندقية المحولة من شركة التسليف الزراعي والصناعي الى الخزينة اللبنانية عملا بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة وهذه الشركة في 5 تشرين الثاني سنة 1942 وبسبب عدم دفعها باستحقاقاتها من قبل المدينين على عشرة اقساط سنوية متساوية, يستحق القسط الاول منها في الحادي والثلاثين من تموز سنة 1956.
مادة 5: تحدد نسبة التقسيط لمجموع الدين المتوجب على مدين واحد ولو كانت ديونه مترتبة بمعاملات وتأمينات متعددة.
مادة 6: تعتبر الفوائد المتوجبة على المدين من تاريخ استحقاق الدين حتى التسديد النهائي 5% (خمسة بالمئة) وتقسط الفوائد المتأخرة مع اقساط الدين دون اضافة فائدة عليها.
مادة 7: يعفى من الفوائد المتوجبة منذ تاريخ تحويل الدين للخزينة حتى التسديد النهائي كل مديون يظهر حسن نيته بدفع مجموع الدين المطلوب منه نقدا وبخلال ستة من تاريخ هذا القانون.
مادة 8: لوزارة المالية ان تثبت من ان قيمة المؤمن عليه توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته ولها ان تطلب عند الاقتضاء تأمينا اضافيا, والا كفالة مصرف معترف به.
مادة 9: تشمل احكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون القروض الزراعية والصناعية والفندقية التي تملكت بموجبها الحكومة العقارات المؤمن عليها لقاء هذه القروض .
مادة 10: لا تشمل احكام هذا القانون العقارات التي بيعت لقاء الدين من اشخاص اخرين.
مادة 11: اذا تأخر المدين عن دفع قسطين متتاليين يستحق فورا الدين وملحقاته ويطرح التأمين الاول والتأمين الاضافي للبيع تسديدا لقيمة الدين وملحقاته والفوائد المتأخرة واللاحقة والمصاريف المتوجبة والتي يمكن ان تتوجب .
مادة 12: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي