All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10880 02/02/1976

اعتبار مشروع موازنة عام 1976 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10752 تاريخ 4-10-1975 المتعلق بموازنة سنة 1976 مرعيا ومعمولا به

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10880
Date
02/02/1976
Official Gazette
Issue 1, 24/02/1977, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10880 تاريخ 02/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1976

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبر مشروع موازنة عام 1976 المرفق, موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10752 تاريخ 4/10/1975, مرعيا ومعمولا به.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. بعبدا في 2 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي