المادة 1
مادة 1: اعتبر مشروع موازنة عام 1976 المرفق, موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10752 تاريخ 4/10/1975, مرعيا ومعمولا به.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10880 02/02/1976
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1976
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبر مشروع موازنة عام 1976 المرفق, موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10752 تاريخ 4/10/1975, مرعيا ومعمولا به.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. بعبدا في 2 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي