All legislation

قانون Law No. 1 13/03/1976

تمديد ولاية مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
1
Date
13/03/1976
Official Gazette
Issue 1, 24/02/1977, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 13/03/1976
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد بصورة استثنائية ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 حتى تاريخ 30/6/1978 وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور توقيعه من رئيس الجمهورية. بعبدا في 13 اذار 1976 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي