The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 10

المادة 10

القانون العاشر:

- البند 1: يجب على الخوري الذي يحق له حضور الزواج ان يسبق, في وقت مناسب , ويفحص بجد عما قد يحول دون عقد الزواج.

- البند 2: ليسأل الخاطب والمخطوبة بحذر, وكلا على حدة, ان استصوب ذلك هل يقيدهما مانع ما, وهل هما - ولا سيما المخطوبة - حران في ابداء رضاهما, وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي, الا اذا بدا هذا السؤال الاخير نافلا بالنظر الى صفات الشخصين.

- البند 3: للرئيس الكنسي المحلي ان يسن قواعد خصوصية في شأن هذا الفحص المتوجب على الخوري.

المادة 10 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/10/