المادة 10
القانون العاشر:
- البند 1: يجب على الخوري الذي يحق له حضور الزواج ان يسبق, في وقت مناسب , ويفحص بجد عما قد يحول دون عقد الزواج.
- البند 2: ليسأل الخاطب والمخطوبة بحذر, وكلا على حدة, ان استصوب ذلك هل يقيدهما مانع ما, وهل هما - ولا سيما المخطوبة - حران في ابداء رضاهما, وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي, الا اذا بدا هذا السؤال الاخير نافلا بالنظر الى صفات الشخصين.
- البند 3: للرئيس الكنسي المحلي ان يسن قواعد خصوصية في شأن هذا الفحص المتوجب على الخوري.