المادة 127
القانون المئة والسابع والعشرون:
- البند 1: ان تصحيح الزواج في اصله هو تصحيح يلازمه, فضلا عن التفسيح من المانع او زواله, تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضى ورجوع الى الزمن السابق بافتراض شرعي حول مفاعيل الزواج القانونية.
- البند 2: يتم التصحيح منذ اعطاء المنحة اما الرجوع بالمفاعيل الى الزمن الماضي فيعتبر انه بلغ حتى بدء الزواج, ما لم يستدرك غير ذلك صرحيا.
- البند 3: يمكن منح التفسيح من شريع تجديد الرضى حتى بدون علم الفريقين