The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 128

المادة 128

القانون المئة والثامن والعشرون:

- البند 1: يمكن ان يصحح في اصله على ان يستمر الرضى, كل زواج يبرمه الفريقان برضى كاف بحكم طبيعته, لكنه غير نافذ شرعا لمانع مبطل وضعه الشرع الكنسي او لنقصان الصيغة الشرعية.

- البند 2: لا تصحح الكنيسة فياصله زواجا عقد ويحول دونه مانع من موانع الحق الطبيعي او الالهي حتى ولا منذ زوال المانع اذا زال في ما بعد.

المادة 128 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/128/