المادة 128
القانون المئة والثامن والعشرون:
- البند 1: يمكن ان يصحح في اصله على ان يستمر الرضى, كل زواج يبرمه الفريقان برضى كاف بحكم طبيعته, لكنه غير نافذ شرعا لمانع مبطل وضعه الشرع الكنسي او لنقصان الصيغة الشرعية.
- البند 2: لا تصحح الكنيسة فياصله زواجا عقد ويحول دونه مانع من موانع الحق الطبيعي او الالهي حتى ولا منذ زوال المانع اذا زال في ما بعد.