المادة 130
القانون المئة والثلاثون:
- البند 1: لا يستطيع ان يمنح تصحيح الزواج في اصله الا الكرسي الرسولي وحده, مع صيانة ما يرسمه البند 2.
- البند 2: للبطريرك سلطان منح تصحيح الزواج في اصله اذا حال دون صحة الزواج فقط نقصان صيغة عقده او مانع يستطيع البطريرك ان يفسح منه.