The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 130

المادة 130

القانون المئة والثلاثون:

- البند 1: لا يستطيع ان يمنح تصحيح الزواج في اصله الا الكرسي الرسولي وحده, مع صيانة ما يرسمه البند 2.

- البند 2: للبطريرك سلطان منح تصحيح الزواج في اصله اذا حال دون صحة الزواج فقط نقصان صيغة عقده او مانع يستطيع البطريرك ان يفسح منه.

المادة 130 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/130/