المادة 129
القانون المئة والتاسع والعشرون:
- البند 1: لا يمكن في حال نقصان رضى الفريقين او احدهما ان يصحح الزواج في اصله, سواء اكان نقصاه الرضى منذ البدء ام اعطي الرضى في البدء ثم رجع عنه.
- البند 2: اما اذا نقص الرضى في البدء ثم ابدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج في اصله منذ ابداء الرضى.