The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 129

المادة 129

القانون المئة والتاسع والعشرون:

- البند 1: لا يمكن في حال نقصان رضى الفريقين او احدهما ان يصحح الزواج في اصله, سواء اكان نقصاه الرضى منذ البدء ام اعطي الرضى في البدء ثم رجع عنه.

- البند 2: اما اذا نقص الرضى في البدء ثم ابدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج في اصله منذ ابداء الرضى.

المادة 129 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/129/