The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 45

المادة 45

القانون الخامس والاربعون: فلينفذ التفسيح من الموانع العلنية, الذي يعهد بتنفيذه الى الرئيس الكنسي (الخاضع له) طالبو التفسيح, الرئيس الكنسي الذي اعطي كتاب الشهادة او رفع الطلب الى الكرسي الرسولي او الى البطريرك, ولو غادر الخطيبان حين تنفيذ التفسيح مسكنهما او شبه مسكنهما في تلك الابرشية منتقلين الى ابرشية اخرى ونيتهما ان لا يرجعا الى الاولى, على ان يعلما الرئيس الكنسي المحلي الذي ضمن حدود ولايته المكان حيث يرغبان في عقد الزواج.

المادة 45 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/45/