المادة 46
القانون السادس والاربعون: لا يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون ولا موظفوهم ان يتقاضوا في فرصة منح التفسيح اي ربح كان, ما خلا رسما ضئيلا يوضع على التفسيح لغير الفقراء بداعي نفقات قلم الديوان, وترذل اي عادة تخالف ذلك, ما لم ينالوا من الكرسي الرسولي اذنا صريحا بذلك او كان ذلك مقررا او معترفا به في مجامع مثبتة, واذا تقاضوا شيئا على وجه غير شرعي يتحتم عليه رده.