المادة 55
القانون الخامس والخمسون :
- البند 1: وليحذروا ايضا المؤمنين من التزوج بمن اشتهر عنهم انهم نبذوا الايمان الكاثوليكي, وان لم ينضموا الى بدعة غير كاثوليكية, او بمن انضموا الى جمعيات حرمتها الكنيسة.
- البند 2: لا يحضرن الخوري الزواج المذكور آنفا الا بعد ان يستشير الرئيس الكنسي الذي يمكنه, بعد اطلاعه على ظروف الحال جميعها, ان يرخص له بحضور الزواج على ان يحرج الى ذلك سبب خطير وان يرى الرئيس الكنسي ببصيرته وحكمته ان تربية الاولاد جميعهم تربية كاثوليكية ودفع خطر الضلال عن الزوج الآخر مضمونان ضمانا كافيا.