المادة 59
القانون التاسع والخمسون:
- البند 1: باطلا يحاول عقد الزواج من كان مقيدا بوثائق زواج سابق ولو غير مكتمل, هذا مع الاحتفاظ بامتياز الايمان.
- البند 2: وان كان الزواج السابق باطلا او قد انحل لاي سبب كان, فلا يجوز عقد زواج آخر قبل ان يثبت يقينا وعلى وجه شرعي ان الزواج السابق باطل او انه قد انحل.