The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 78

المادة 78

القانون الثامن والسبعون:

- البند 1: لا يصح الزواج المعقود عن قسر او خوف شديد, توقعه, عن غير حق, علة خارجية ليكره احد الفريقين على الرضى.

- البند 2: كل خوف غيره, ولو سبب ابرام العقد, لا يلازمه بطلان الزواج

المادة 78 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/78/