المادة 78
القانون الثامن والسبعون:
- البند 1: لا يصح الزواج المعقود عن قسر او خوف شديد, توقعه, عن غير حق, علة خارجية ليكره احد الفريقين على الرضى.
- البند 2: كل خوف غيره, ولو سبب ابرام العقد, لا يلازمه بطلان الزواج
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.