المادة 85
القانون الخامس والثمانون :
- البند 1: لا يصح زواج الا اذا عقد برتبة مقدسة امام الخوري او الرئيس الكنسي المحلي او كاهن اذن له احدهما بحضور الزواج, وامام شاهدين على الاقل, وفقا لاحكام القوانين التالية, مع الاحتفاظ بما يستثنى في القانونين 89 و90.
- البند 2: تعد الرتبة مقدسة, لنفاذ حكم البند الاول, بذات وجود كاهن يحضر ويبارك.