The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 86

المادة 86

القانون السادس والثمانون:

- البند 1: يحضر الخوري والرئيس الكنسي المحلي الزواج حضورا صحيحا:

1ً- من يوم مباشرتهما شرعا تدبير وظيفتهما لا قبل ذلك, بدخل كانت وظيفتهما ام لا, ما لم يكونا بقوة حكم قضائي قد حرما او منعا او ربطا عنها او اعلن انهما في احدى هذه الحالات ,

2 - ضمن حدود مكان ولايتهما فقط, ولا فرق ان يكون المتعاقدان من مرؤوسيهما او لا, على ان يكونا من طقسهما,

3 - شرط ان يطلبا ويقبلا دون قسر او خوف شديد رضى المتعاقدين.

- البند 2: اذا اختلف طقس المؤمنين المتعاقدين فيحضر زواجهما حضورا صحيحا كل من الرئيس الكنسي المحلي والخوري اللذان يعتبران, وفقا للبند 3 العدد 2-4 رئيسهما الكنسي الخاص وخوريهما الخاص .

- البند 3:

1ً يتعين لكل شخص خوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص من طقسه, بالمسكن او شبه المسكن ما لم يرسم غير ذلك.

2ً اذا وجد مؤمنو احد الطقوس دون خوري فليعين لهم رئيسهم الكنسي خوريا من طقس - آخر يعنى بهم, بعد الحصول على رضى الرئيس الكنسي (الذي يخضع له) الخوري المطلوب تعيينه,

3ً اذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس كنسي من طقسهم خارج مكان ولاية طقسهم الخاص. فيجب اعتبار الرئيس الكنسي المحلي رئيسا كنسيا خاصا بهم. فاذا تعدد الرؤساء الكنسيون المحليون, كان الرئيس الكنسي الخاص منهم من يعينه الكرسي الرسولي, او من يعينه البطريرك بعد ان ينال رضى الكرسي الرسولي اذا كان الحق الخاص يعهد اليه بالعناية بمن يقيم خارج البطريركيات من مؤمني طقسه,

4ً اما الدوار فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص هما خوري طقسه او الرئيس - الكنسي المحلي الذي من طقسه حيث يقيم الدوار حاليا, واذا خلا المكان من خوري او رئيس كنسي من طقسه فليعمل بالقواعد المرسومة في العددين 2 و3.

5ً ان الخوري الخاص بمن ليس لهم مسكن او شبه مسكن الا في الابرشية هو خوري المكان الذي يقيمون فيه حاليا.

المادة 86 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/86/