المادة 88
القانون الثامن والثمانون:
- البند 1: يحضر الخوري او الرئيس الكنسي المحلي الزواج على وجه جائز:
1ً بعد ان يثبت لديهما شرعا مطلقا حال الفريقين وفقا للشرع,
2ً بعد ان يثبت لديهما ايضا ان لاحد المتعاقدين مسكنا او شبه مسكن او اقامة شهر في مكان عقد الزواج. اما اذا كان احد المتعاقدين دوارا فيجب ان يثبت لدى الخوري او الرئيس المكاني ان مقيم حالا في مكان عقد الزواج,
3ً اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في العدد الثاني, فيجب الحصول على اذن الخوري او الرئيس الكنسي حيث لاحد الفريقين مسكن او شبه مسكن او اقامة شهر باستثناء الدوارين المنتقلين حالا, الذين ليس لهم مقر اقامة في مكان ما, او اذا حالت ضرورة شديدة دون الاستئذان.
- البند 2: يحتاج الخوري لحضور الزواج على وجه جائز, علاوة على ما تقدم الى اذن الرئيس الكنسي المحلي اذا نص على ذلك الحق الخاص .
- البند 3: ينبغي ان يعقد الزواج امام خوري الرجل ما لم توجب عادة شرعية غير ذلك او ما لم يعذر سبب عادل. اما اذا كان المتعاقدان الكاثوليكيان من طقسين مختلفين فيجب عقد زواجهما حسب طقس الرجل وامام خوريه الا اذا كان للرجل مسكن ام شبه مسكن في الاصقاع الشرقية ورضي ان يبرم عقد الزواج على طقس المرأة وامام خوريها.
- البند 4: لا يعود للخوري الذي يحضر زواجا دون اذن يوجبه الشرع, دخل البطرشيل, بل يتحتم عليه ان يسلمه الى خوري المتعاقدين الخاص .