المادة 87
القانون السابع والثمانون:
- البند 1:
1ً يجوز للخوري وللرئيس الكنسي اللذين يستطيعان حضور الزواج حضورا صحيحا ان يأذنا لكاهن آخر بحضور زواج معين ضمن حدود مكان ولايتهما على ان يصرحا بذلك وان يكون الكاهن معينا, ولهما ايضا ان يخولا هذا الكاهن سلطانا لان يفوض بدوره الى كاهن آخر معين حضور الزواج المذكور,
2ً يستطيع الخوري او الرئيس الكنسي المحلي ان يخول نائب الخوري المعاون سلطانا عاما ايضا, لحضور الزواج, فاذا حاز هذا السلطان كان له ان يفوض بدوره الى سواه الاذن بحضور الزواج كما في العدد الاول,
3ً ان السلطان لباطل اذا منح ضد ما يرسمه العددان 1 و2 .
- البند 2: لا يمنحن السلطان المنصوص عليه في البند 1 العدد 1 ما لم يتم كل ما يرسمه القانون لاثبات مطلق الحال.
- البند 3: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون القائمون, وفقا للشرع, بتدبير شؤون مؤمنين من غير طقسهم, ان يمنحوا رؤساء الكنائس من اي طقس شرقي كانوا او غيرهم من الكهنة ممن قلدوا العناية بالمؤمنين الذين ليس لهم خوري من طقسهم الخاص , سلطانا عاما لحضور زواج المؤمنين التابعين لطقس شرقي وان اختلف عن طقس رئيس الكنيسة او الكاهن المذكور.