المادة 105
(المعدلة بالمادة 12 من القرار 84 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1926 والمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
كل شخص اشار بشكل او بطريقة ما الى ان ماركة هي مودعة مع انها غير مودعة.
وكل شخص قلد عن معرفة او استعمل ماركة مودعة بدون ان يرخص له صاحب الماركة حتى ولو اضاف على الماركة الفاظا مثل نوع وصنف ومركب ومحتذى ب واحتذاء ب الخ على طريقة يخدع بها الشاري.
وكل شخص يضع على محصولاته او على اصناف تجارته ماركة تخص شخصا اخر وكل شخص باع عن معرفة او عرض للبيع محصولا عليه ماركة مقلدة او تشبه الماركة الاصلية شبها يقصد به الغش.
وكل شخص سلم محصولا غير الذي طلب منه تحت ماركة معينة.
يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية
وبالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين
العقوبتين فقط.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.