The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 20

المادة 20

خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الصاق محضر اختتام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية, يمكن كل شخص, إذا كان الأمر قد فاته فيما سلف, أن يتدخل:

1- بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على حق ملكية أو على مدى هذا الحق, وعلى الحدود.

2- بطريقة طلب القيد, في حالة وجود ادعاءات باستعمال حق عيني قابل للتدوين في السجل العقاري.

ويحق بنوع خاص, للاوصياء, وللوكلاء الشرعيين, وللاقارب أو الأصدقاء, ولوكلاء مصالح القصر والغائبين والمفقودين أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد, باسم القاصرين وغير البالغين سن الرشد, والغائبين والمفقودين على أنه يتحتم على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم ليحق لهم إقامة دعوى أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض أو مدعي الحق.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/20/