The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 39

المادة 39

إن المساحة التي تظهر بالكيل وتكون داخلة ضمن الحدود المذكورة بسند الطابو, تفترض ملكا لصاحب السند على أنه إذا كان العقار قد جرى إحرازه على أساس الذراع أو الدونم, أو أية وحدة مساحية أخرى مع بيان سعر الوحدة المساحية, فالزيادة التي تظهر بالكيل تكون خاضعة لدفع بدل المثل فيما عدا الأحوال المنصوص عنها في المادة 38 أعلاه.

المادة 39 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/165637/article/39/