المادة 40
إذا كان المال غير المنقول مجاورا لأراض أميرية, وكانت الحدود المعينة بسند الطابو غير مثبتة على الأرض بتخوم أو علامات أو إشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود ناتجة عن تحديد وجاهي جرى بحضور ممثل الدولة فإن المساحة المذكورة بالسند تقيد باسم صاحب السند مضافا إليها 20 بالماية أما الزيادة التي تظهر بالكيل فتكون خاضعة لدفع بدل المثل فيما عدا الأحوال المنصوص عنها بالمادة 38 أعلاه.