The whole text

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 In force

المادة 8

المادة 8

يشطب مجلس النقابة من جداوله الثاني والثالث والرابع المحامين المتوفين والذين ينقطعون نهائيا عن ممارسة المحاماة بسبب الاعتزال او الاحالة على التقاعد او العجز الصحي الكامل او انفاذا لقرار صادر عن مجلس النقابة او المجلس التأديبي. ويدون ذلك في الجدول الاول. ويسجل في السجل الرابع اسماء من ينقطعون موقتا عن ممارسة المحاماة او يمنعون موقتا عن ممارستها سواء بسبب قيامهم بأعمال لا تأتلف والمحاماة او بسبب قرار تأديبي يقضي بالمنع موقتا من ممارسة المحاماة او لاي سبب اخر من الاسباب التي ينص عليها قانون المحاماة او انظمتها. يشار في هوامش السجلين الثاني او الثالث - حسبما يتعلق الامر بمحام او بمتدرج الى الانقطاع الموقت وتاريخه.

المادة 8 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/law/165641/article/8/