المادة 9
للمحامي الذي يقصد تعاطي عمل لا يأتلف والمحاماة ان يعلن لمجلس النقابة رغبته في الانقطاع موقتا عن ممارسة مهنته بعد تعيين العمل الذي يرغب مزاولته, فاذا وافق مجلس النقابة على طلبه كان له خلال خمس سنوات ان يطلب اعادة قيد اسمه في جدول المحامين العاملين دون ان يكلف دفع رسم انتساب جديد بل يكتفى بالرسم الاضافي المحدد لكل سنة انقطاع يكون تجاوز فيها الثلاثين من العمر. وعلى مجلس النقابة ان يرفض طلب اعادة القيد اذا تبين له ان الطالب قام في فترة انقطاعه بأعمال تتنافى وكرامة المهنة او فقد احد الشروط الواجب توفرها لممارسة المهنة. لا يحق للمحامي الذي انقطع عن ممارسة مهنته ان يستعمل صفة المحامي خلال هذا الانقطاع ولا ان يستفيد من الميزات والحقوق المرتبطة بصفة المحامي العامل.