المادة 1
مادة 1: تعتبر علامة فارقة في الصناعة أو التجارة الأسماء والألقاب والأختام والمسات (الدمغة) والرموز والأحرف البسيطة والأولية واللفائف والكتابة حول الرسوم أو غير ذلك من العلامات الفارقة أي كل رمز أو سمة من شأنها إيضاح المكان أو المصنع الصادرة منه الأدوات والمصنوعات وأسماء وألقاب المصانع وأربابها والذين يتاجرون بهذه المصنوعات.