المادة 2
مادة 2: إن استعمال واتخاذ علامات الصناعة أو التجارة هو اختياري. وإنما إذا دعت الضرورة يمكن أن يصبح إجباريا لبعض مصنوعات على أثر أوامر من الحكومة. ويجب أن يفهم جليا بأن الرموز التي تتخذ كعلامة لا يجب أن تكون رموزا مهيجة أو مخالفة للآداب العمومية أو الأخلاق الحسنة. فلا يمكن إذا اتخاذ مثل هذه الرموز كعلامات للصناعة والتجارة.