The whole text

قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يجازى بغرامة يتراوح مقدارها بين خمس ومئة ليرة سورية أو بالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بالعقوبتين معا حسب درجة وأهمية الجنحة: (1) الذين يقلدون علامة سجل نموذجها أو نسختها الأصلية طبقا لهذا النظام أو الذين يستعملون علامة مقلدة. (2) الذين يضعون بطريقة التزوير على مصنوعاتهم وأصناف تجارتهم علامة شخص الغير. (3) الذين يبيعون عن معرفة أو يعرضون للبيع نوعا أو جملة أنواع من المصنوعات والأصناف المرسومة بعلامة مقلدة أو بعلامة وسمت بطريقة التزوير.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 https://lebaneselegislation.com/law/165668/article/14/