المادة 14
مادة 14: يجازى بغرامة يتراوح مقدارها بين خمس ومئة ليرة سورية أو بالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بالعقوبتين معا حسب درجة وأهمية الجنحة: (1) الذين يقلدون علامة سجل نموذجها أو نسختها الأصلية طبقا لهذا النظام أو الذين يستعملون علامة مقلدة. (2) الذين يضعون بطريقة التزوير على مصنوعاتهم وأصناف تجارتهم علامة شخص الغير. (3) الذين يبيعون عن معرفة أو يعرضون للبيع نوعا أو جملة أنواع من المصنوعات والأصناف المرسومة بعلامة مقلدة أو بعلامة وسمت بطريقة التزوير.