The whole text

قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يجازى بغرامة من خمس إلى ستين ليرة سورية أو بالحبس من أسبوع إلى شهرين أو بهاتين العقوبتين معا: (1) الذين يغيرون بطريقة الاحتيال علامة أو الذين يستعملون علامة مغيرة احتيالا. (2) الذين يضعون العلامات الصالحة لنوع من المصنوعات أو الأصناف وهم ينوون جليا غش المشتري في نوع الشيء المصنوع. (3) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع عن معرفة المصنوعات الموسومة بتلك العلامات.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 https://lebaneselegislation.com/law/165668/article/15/