The whole text

مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يجب ان تتوفر في الايصالات او الفواتير المفروض استعمالها من قبل مستثمري الامكنة المحددة في الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون, او من قبل مستثمري الحفلات العارضة التي تنطبق عليها الفقرة المذكورة, المواصفات - التالية: - يجب ان تكون مجمعة في دفاتر يحتوي كل منها على خمس وعشرين او خمسين او مائة فاتورة او ايصال. وتشتمل الفاتورة او الايصال على ورقتين متشابهتين نصا ورقما وينتقل ما يكتب على الاولى الى الثانية بواسطة الورق الدابغ - وتقطع الاولى بواسطة التخريم وتسلم الى المستهلك, بينما تبقى الثانية ملتصقة بالدفتر وتحفظ للمراقبة. غير انه يمكن للامكنة التي تستخدم آلات حاسبة لاعداد الفواتير او الايصالات ان تكون مستنداتها هذه غير مجمعة في دفاتر, شرط ان تكون كل منها على ورقتين متشابهتين كما ورد اعلاه, وان تتضمن المعلومات الواردة في البند اللاحق. - يجب ان تتضمن الفاتورة او الايصال ما يلي: الرقم المتسلسل - اسم المؤسسة وعنوانها ونوع عملها - اسم المستهلك او رقم الطاولة او المقعد - ويترك فيها فسحة كافية يدون عليها تفصيل النفقات بطريقة واضحة. - يجب ان يكتب على الفاتورة تاريخ اقتطاعها - نوع المواد الاستهلاكية وقيمتها - الاضافات - قيمة الضريبة المتوجبة مجموع المبلغ المقبوض .

المادة 12 من مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/165678/article/12/