المادة 13
مادة 13: على جميع مستثمري الامكنة المحددة في المادة الثانية من القانون, ان يمسكوا سجلا تدون فيه وارداتهم بطريقة واضحة ومتسلسلة استنادا الى البطاقات او الايصالات او الفواتير التي اقتطعوها, كما يجب ان تظهر فيه قيمة الضريبة المستحقة وفقا لهذه المستندات . يجب ان تكون صفحات السجل مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة التي تحصي عدد صفحاته وتؤشر عليه, على ان تبين ازاء التأشير تاريخه ورقم تسجيله.