المادة 6
مادة 6: ايضاحا للفقرة (ح) من المادة 20 من القانون, تعفى من الضريبة بدلات الدخول الى المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني, على ان تبقى الضريبة متوجبة بصورة مستقلة على نفقات ارتياد امكنة اللهو او الاستمتاع التي قد تقام على هامش او في نطاق تلك المعارض , اذا تبين انها تستثمر من قبل اخرين غير من يقيم المعرض المشمول بالاعفاء او انها لا تمت لموضوعه بأية صلة.