المادة 7
مادة 7: تسدد الضريبة عن الحفلات العارضة: آ- اما مقدما: وعلى اساس عدد وقيمة البطاقات المعدة لها. وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة اي جزء من الضريبة اذا لم تستعمل البطاقات بكاملها, الا في حال ثبوت - الغاء الحفلة بسبب طارىء واعادة البطاقات الى الدائرة المختصة. وفي حال التسديد المقدم يعتبر مخالفة تجاوز عدد الرواد عدد البطاقات التي سددت عنها الضريبة ب - واما بعد اقامة تلك الحفلات , وعلى اساس القيمة الحقيقية لنفقات الارتياد المستوفاة من الجمهور. وفي هذه الحالة يتوجب على مقيم الحفلة ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة طلبا بتأجيل تأدية الضريبة, مرفقا به, لوسمها واخذ العلم بها, بطاقات الدخول المعدة للحفلة او الفواتير التي ستستعمل عندما ينطبق على الحفلة الوصف الوارد في الفقرة 2 من المادة ثانية من القانون, مع كفالة نقدية او مصرفية تتناسب وقيمة الضريبة المقدر توجبها. على ان يتعهد باعادة البطاقات غير المستعملة, او نسخ الفواتير المستعملة مع كافة الفواتير المتبقية, وتسديد الضريبة المستحقة على الحفلة موضوع الطلب , في خلال شهر واحد. والا كان للدائرة ان تعتبر وتأخذها ايرادا للخزينة, فضلا عن ملاحقة المسؤول بالفرق, عند الاقتضاء. في حال اقامة حفلات عارضة تنطبق عليها احكام الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون. تكون تأدية الضريبة حتما بعد اقامة الحفلة, وضمن الشروط الواردة اعلاه.