The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 In force

المادة 10

المادة 10

يكون وكلاء شركات الملاحة مسؤولين عن دفع رسوم الدلالة عن دخول مراكبها وخروجها وتغيير مكان ارسائها وكذلك عن التعويضات الاضافية الناتجة عن اعمال يقوم بها الادلاء غير داخلة في فئة الخدمات العادية المترتبة على دائرة الدلالة. اذا لم يكن من وكيل لدى شركة الملاحة, كان قبطان المركب مسؤولا شخصيا عن دفع هذه الرسوم والتعويضات . تدفع هذه المبالغ رأسا الى الدليل مقابل وصل مستخرج من دفتر ذي ارومة مؤشر عليه من قبل رئيس المرفأ مبينة فيه القواعد المطبقة في حساب الرسوم المستوفاة تدفع الرسوم جملة عن عمليتي ادخال المراكب واخراجها ويجوز تقاضيها حالا بعد الانتهاء من عملية الادخال ويمكن طلبها: اذا كان من المنتظر ان تتجاوز مدة ارساء المركب اسبوعا جاز ان تدفع على حدة كل من رسوم الدخول والخروج

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165686/article/10/