The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 In force

المادة 9

المادة 9

اذا تقدم الدليل الى الحد الخارجي للمناطق المنصوص عليها في المادة 4 وجب على القبطان الخاضع للدلالة, ان يدفع رسم الدلالة, وان لم يستعمل الدليل. واذا لم يحضر الدليل فلا يتوجب رسم الدلالة.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165686/article/9/