The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 In force

المادة 15

المادة 15

لا يصعد الدليل الى المركب الا بعد ان يحصل هذا المركب على الترخيص بحرية التعامل, لكنه يعمل على قيادته بزورقه التجاري الى المكان المعد للسفن الموضوعة تحت المراقبة الصحية. واذا اضطر الدليل الى الصعود الى المركب قبل انجاز المعاملات , او الى الصعود الى مركب موبوء, حق له ان يتناول الطعام على نفقة المركب وان يتقاضى تعويضا قدره ثلاث ليرات سورية من كل يوم يقضيه في المركب وفي هذه الحالة يجب على مأموري زورق الدليل ان يتجنبوا كل التجنب كل اتصال مع المركب حتى حصول المركب على حرية التعامل. يعطي الدليل عن تناوله الطعام والتعويض وصلا يوقعه ويسلمه لقبطان المركب . ويكون التعويض النقدي بكامله للدليل وكذلك جميع نفقات النقل. لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يدخل مركب المرفأ دون ان يكون على ظهره ممثل رسمي لدائرة الحجر الصحي.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165686/article/15/