The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 In force

المادة 16

المادة 16

تدخل المراكب المرفأ وفقا لترتيب رخص حرية التعامل التي تعطيها دائرة الحجر الصحي. على انه يحق للمراكب المذكورة ادناه ان تتمتع بحق الاولية الاستثنائية وفقا للترتيب التالي:

1- المراكب التي تكون في حالة الخطر

2- المراكب الحربية

3- المراكب التي تنقل البريد المراكب البريدية هي المراكب التي تنقل وفقا لصك معقود مع احدى الحكومات لنقل البريد بصورة منتظمة وبتواريخ تعين مسبقا والتي تثبت صفتها هذه بصورة رسمية بعد ان يكون اصحابها قد اطلعوا رئاسة المرفأ على هذا الصك لا يحق للمراكب البريدية ان تطالب باولية الدخول الا اذا رفعت اشارتها الوطنية المشيرة الى انها تحمل البريد.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165686/article/16/