The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 In force

المادة 17

المادة 17

يجب على قبطان كل مركب يرغب في الخروج من احدى المناطق الخاضعة لرسم الدلالة او القيام بمناورة في احدى هذه المناطق ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى رئاسة المرفأ ويجب ان يشتمل هذا الطلب على اسم القبطان واسم المركب وعند الاقتضاء على اسم وكيل شركة الملاحة وكذلك على مقدار نزول المركب في الماء ومحموله الصافي وغير الصافي. وبعد اتمام هذه المعاملة يجوز للقبطان ان يرفع اشارة طلب الدليل.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165686/article/17/