المادة 17
يجب على قبطان كل مركب يرغب في الخروج من احدى المناطق الخاضعة لرسم الدلالة او القيام بمناورة في احدى هذه المناطق ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى رئاسة المرفأ ويجب ان يشتمل هذا الطلب على اسم القبطان واسم المركب وعند الاقتضاء على اسم وكيل شركة الملاحة وكذلك على مقدار نزول المركب في الماء ومحموله الصافي وغير الصافي. وبعد اتمام هذه المعاملة يجوز للقبطان ان يرفع اشارة طلب الدليل.