The whole text

قانون تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

تحدد سنويا بقرار من وزير المالية:

اولا- النسبة المئوية المقطوعة الواجب حسمها من رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين تسديدا لما عليهم من ضريبة دخل وطوابع اميرية ومحسومات تقاعدية. لا تدخل ضمن هذه النسبة المؤوية المحسومات الاستثنائية التالية:

- نصف راتب الشهر الاول

- كل زيادة تطرأ على الراتب لاول مرة.

- سائر المحسومات بما فيها الحجز.

ثانيا- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب بعد اقتطاع المبلغ المحدد في الفقرة الاولى.

المادة 1 من قانون تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/165701/article/1/