The whole text

قانون تاريخ 30/05/1945 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: (المعدلة بقانون 29-4-1955 وقانون 23-1-1958 والمرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 12-6-1959), يحدث رسم مقطوع يستوفى بشكل طابع خاص يدعى (طابع الجيش ), يستوفى هذا الرسم على الشكل التالي: اولا- يلصق طابع بقيمة خمسة غروش : (الغيت هذه الفقرة بالمادة 15 من قانون موازنة سنة 1947 تاريخ 19-3-1947). - على غلافات علب التبغ والتنباك, وذلك على اساس 5 غروش عن كل عشرين او جزء من العشرين سيكارة او عشرين او جزء من العشرين غراما من التبغ او التنباك ومشتقاتهما, اذا كان ثمنها لا يتجاوز 40 غرشا. ثانيا- يلصق طابع بقيمة عشرة غروش . - على غلافات علب التبغ والتنباك وذلك على اساس 10 غروش عن كل عشرين او جزء من عشرين سيكارة او عشرين جزء من العشرين غراما من التبغ او التنباك ومشتقاتهما اذا كان ثمنها لا يتجاوز 40 غرشا. ثالثا- تخضع جميع تذاكر الدخول الى الحفلات ذات البدل, حيثما تقام, لرسم الطابع التالي بيانه: - اذا كان ثمن التذكرة الافرادية لا يتجاوز 75 قرشا - 5 قروش - اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يفوق 75 غ.ل. ولا يتجاوز ليرتين - 10 قروش - اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يفوق ليرتين ولا يتجاوز 5 ليرات - 20 قرشا - اذا كان ثمن التذكرة الافرادية يتجاوز الخمس ليرات - 30 قرشا تستثنى من احكام المادة السابقة تذاكر الدخول الى الحفلات الرياضية التي تقيمها النوادي والاتحادات الرياضية والمدارس والجمعيات الخيرية المعترف بكل منها رسميا. - يحق لوزير المالية اعفاء الجمعيات الخيرية المعترف بها رسميا من الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون شرط ان لا تستفيد كل جمعية من الاعفاء الا عن حفلة واحدة في السنة. - تعفى الحفلات الموسيقية والتمثيلية المسرحية من الرسم المحدث بالقانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 وتعديلاته.

المادة 2 من قانون تاريخ 30/05/1945 https://lebaneselegislation.com/law/165720/article/2/