المادة 1
مادة 1: تعفى الحفلات الموسيقية والتمثيلية المسرحية من الرسم المحدث بالقانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 وتعديلاته
مرسوم إشتراعى رقم 105 12/06/1959
مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى الحفلات الموسيقية والتمثيلية المسرحية من الرسم المحدث بالقانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 وتعديلاته
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة