The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 In force

المادة 8

المادة 8

ان التحليل الثاني او اعادته, تجري وجاها في بيروت على احد الامثلة الذي لم يستعمل بحضور طبيب الجمرك بواسطة كيميين محلفين يعينان احدهما من قبل الجمرك والاخر من قبل التاجر واذا اختلف الكيميان في تقريرهما فيما يختص بخاصة الضرر فيرجع في الفصل بينهما الى طبيب الجمرك. فاذا حكم للتاجر فتعاد له نفقة اعادة التحليل ويبلغ صورة الحكم كما هو مبين في المادة الرابعة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 https://lebaneselegislation.com/law/165734/article/8/