The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 In force

المادة 9

المادة 9

في نهاية كل شهر يرفع رؤساء الجمارك الى المفتش العام جدولا بالمركبات والعلاجات الخاصة والاشربة والمصنوعات التي اجيز دخولها بعد التحليل الاول او بعد اعادته وهذه الجداول التي تعلن لجميع الجمارك يبين فيها جنس المواد او البضاعة ونوعها وماركة مصنعها التي يمكن قبولها في المستقبل دون تحديد تحليلها.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 https://lebaneselegislation.com/law/165734/article/9/