المواد
مادة 1: حدد ملاك وسلسلة ودرجة رواتب المحافظين والقائمقامين كما يلي: ل.ل. محافظ درجة اولى 275 " ثانية 250 " ثالثة 225 قائمقام درجة اولى 180 " ثانية 165 " ثالثة 150 " رابعة 135
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5540 تاريخ 02/04/1946, article 1, 10/04/1946
مادة 1: تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 272 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الآتي: ليرة لبنانية ــــــــــــــ المحافظون:درجة ثالثة 250 " ثانية 275 " اولى 300 محافظ ممتاز:درجة ثالثة 325 " ثانية 350 " اولى 375 القائمقامون: درجة رابعة 150 " ثالثة 165 " ثانية 180 " اولى 195 قائمقام ممتاز: درجة ثانية 210 " اولى 225
مادة 2: يصنف القائمقامون من الملاك الجديد كما يلي: 1) يصنف في الدرجة الاولى من الملاك الجديد القائمقامون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2) يصنف في الدرجة الثانية من الملاك الجديد القائمقامون من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم على ان القائمقامين من الدرجة الثانية في الملاك القديم يتقاضون علاوة عن راتبهم الجديد, تخصيصا شخصيا قدره تسع ليرات لبنانية شهريا, تلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى من درجتهم 3) يصنف في الدرجة الثالثة من الملاك الجديد القائمقامون من الدرجة الرابعة في الملاك القديم 4) يصنف في الدرجة الرابعة في الملاك الجديد القائمقامون من الدرجتين الخامسة والسادسة في الملاك القديم على ان القائمقامين من الدرجة الخامسة في الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم الجديد, تخصيصا شخصيا قدره ثماني ليرات لبناية شهريا يلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى من درجتهم
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: موسى انور