All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 272 10/12/1942

تحديد ملاك المحافظين والقائمقامين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
272
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5540 تاريخ 02/04/1946 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 272 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك وسلسلة ودرجة رواتب المحافظين والقائمقامين كما يلي: ل.ل. محافظ درجة اولى 275 " ثانية 250 " ثالثة 225 قائمقام درجة اولى 180 " ثانية 165 " ثالثة 150 " رابعة 135

المادة 2

مادة 2: يصنف القائمقامون من الملاك الجديد كما يلي: 1) يصنف في الدرجة الاولى من الملاك الجديد القائمقامون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2) يصنف في الدرجة الثانية من الملاك الجديد القائمقامون من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم على ان القائمقامين من الدرجة الثانية في الملاك القديم يتقاضون علاوة عن راتبهم الجديد, تخصيصا شخصيا قدره تسع ليرات لبنانية شهريا, تلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى من درجتهم 3) يصنف في الدرجة الثالثة من الملاك الجديد القائمقامون من الدرجة الرابعة في الملاك القديم 4) يصنف في الدرجة الرابعة في الملاك الجديد القائمقامون من الدرجتين الخامسة والسادسة في الملاك القديم على ان القائمقامين من الدرجة الخامسة في الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم الجديد, تخصيصا شخصيا قدره ثماني ليرات لبناية شهريا يلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى من درجتهم

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى انور