All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 274 10/12/1942

تحديد ملاك الشرطة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
274
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 (Arts. 1, 2, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 274 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك وسلسلة ودرجات رواتب موظفي دوائر الشرطة كما يلي: 1- المفوضون: ل.ل. مفوض عام: درجة اولى 180 " ثانية 165 " ثالثة 150 درجة موقتة ستحذف بالالغاء: درجة رابعة 140 مفوض صنف اول: " اولى 135 " ثانية 120 مفوض صنف ثان: درجة اولى 110 " ثانية 100 مفوض صنف ثالث : درجة اولى 90 " ثانية 80 مفوض متمرن 75 2- معاونو المفوضين : معاون مفوض صنف اول: درجة اولى 70 " ثانية 65 معاون مفوض صنف ثان: درجة اولى 60 " ثانية 55 درجتان استبقيتا موقتا وستحذفان بالالغاء: درجة ثالثة 50 " رابعة 45 3- الشرطيون: الشرطيون من الصنف الاول: درجة اولى 60 " ثانية 55 الشرطيون من الصنف الثاني: درجة اولى 50 " ثانية 45 " ثالثة 40 4- المفتشون: مفتش من الصنف الاول: درجة اولى 70 " ثانية 65 مفتش من الصنف الثاني: درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 مفتش متمرن : 45

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ان الدرجة الرابعة في فئة مفوض عام قد استبقيت بصورة موقتة وستحذف عفوا بالالغاء, وفيما خلا الاحكام التي تلي لا يعين احد في هذه الدرجة من الان فصاعدا او يرقى اليها. ان مفوضي الشرطة الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1) يصنف في الدرجة الرابعة من فئة مفوض عام في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2) يصنف في الفئة الاولى من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الثانية والثالثة في الملاك القديم. على ان المفوضين الممتازين من الدرجة الثانية في الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم تخصيصا قدره ست ليرات لبنانية شهريا يلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 3) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 4) يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الثاني في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الثانية في الملاك القديم 5) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 6) يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الثالث في الملاك الجديد مفوضو الصنف الاول والثاني في الملاك القديم. على ان مفوضي الصنف الاول من الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم الجديد, تخصيصا شخصيا قدره اربع ليرات لبنانية شهريا تلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 7) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثالث في الملاك الجديد مفوضو الصنف الثالث في الملاك القديم

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: استبقيت في ملاك المفوضين المعاونين الدرجتان الثالثة والرابعة من الصنف الثاني بصورة موقتة وستحذفان بالالغاء وفيما خلا الاحكام التي تلي, لا يعين احد في احدى هاتين الدرجتين من الان فصاعدا او يرقى اليهما ان معاوني المفوضين الذين هم الان في الخدمة, يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المعاونون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2) يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الثاني في الملاك الجديد المعاونون من الدرجتين الثانية والثالثة الممتازون في الملاك القديم على ان المعاونين الممتازين من الدرجة الثانية في الملاك القديم يتقاضون تخصيصا شخصيا قدره اربع ليرات لبنانية يلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 3) يصنف في الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المعاونون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 4) يصنف في الدرجة الرابعة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المعاونون من الدرجة الثانية في الملاك القديم

المادة 4

مادة 4: يصنف الشرطيون الذين هم الان في الخدمة على الوجه الاتي: 1) يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الثاني في الملاك الجديد الشرطيون الممتازون من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك القديم على ان الشرطيين الممتازين من الدرجة الاولى في الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم تخصيصا شخصيا قدره ليرتان لبنانيتان تلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 2) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد الشرطيين الممتازون من الدرجة الثالثة والرابعة في الملاك القديم. على ان الشرطيين الممتارين من الدرجة الثالثة في الملاك القديم يتقاضون تخصيصا شخصيا قدره ثلاث ليرات لبنانية شهريا تلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 3) يصنف في الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد الشرطيون من الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الملاك القديم على ان الشرطيين من الدرجة الاولى في الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم تخصيصا قدره ليرتان لبنانيتان شهريا يلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى

المادة 5

مادة 5: ان المفتشين الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1- يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الاول في الملاك الجديد المفتشون من الصنف الاول في الملاك القديم 2- يصنف من الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الثانية في الملاك القديم 3- يصنف من الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 4) يصنف من الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الرابعة في الملاك القديم

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة 6: ان وزير المالية, ووزير الداخلية مكلفان, كل منهما بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة الخالفة

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: موسى نمور الامضا.ء: سامي الصلح