المواد
مادة 1: حدد ملاك وسلسلة ودرجات رواتب موظفي دوائر الشرطة كما يلي: 1- المفوضون: ل.ل. مفوض عام: درجة اولى 180 " ثانية 165 " ثالثة 150 درجة موقتة ستحذف بالالغاء: درجة رابعة 140 مفوض صنف اول: " اولى 135 " ثانية 120 مفوض صنف ثان: درجة اولى 110 " ثانية 100 مفوض صنف ثالث : درجة اولى 90 " ثانية 80 مفوض متمرن 75 2- معاونو المفوضين : معاون مفوض صنف اول: درجة اولى 70 " ثانية 65 معاون مفوض صنف ثان: درجة اولى 60 " ثانية 55 درجتان استبقيتا موقتا وستحذفان بالالغاء: درجة ثالثة 50 " رابعة 45 3- الشرطيون: الشرطيون من الصنف الاول: درجة اولى 60 " ثانية 55 الشرطيون من الصنف الثاني: درجة اولى 50 " ثانية 45 " ثالثة 40 4- المفتشون: مفتش من الصنف الاول: درجة اولى 70 " ثانية 65 مفتش من الصنف الثاني: درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 مفتش متمرن : 45
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثالثة) by مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 1, 15/03/1943
مادة 1: تتمم الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 274/ NI الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الاتي: - ل.ل. شرطي متمرن 35 وعدا ذلك تبقى المادة كما هي
مادة 2: ان الدرجة الرابعة في فئة مفوض عام قد استبقيت بصورة موقتة وستحذف عفوا بالالغاء, وفيما خلا الاحكام التي تلي لا يعين احد في هذه الدرجة من الان فصاعدا او يرقى اليها. ان مفوضي الشرطة الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1) يصنف في الدرجة الرابعة من فئة مفوض عام في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2) يصنف في الفئة الاولى من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الثانية والثالثة في الملاك القديم. على ان المفوضين الممتازين من الدرجة الثانية في الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم تخصيصا قدره ست ليرات لبنانية شهريا يلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 3) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 4) يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الثاني في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الثانية في الملاك القديم 5) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 6) يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الثالث في الملاك الجديد مفوضو الصنف الاول والثاني في الملاك القديم. على ان مفوضي الصنف الاول من الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم الجديد, تخصيصا شخصيا قدره اربع ليرات لبنانية شهريا تلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 7) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثالث في الملاك الجديد مفوضو الصنف الثالث في الملاك القديم
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) by مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 2, 15/03/1943
مادة 2: عدلت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المادة الثانية, على الوجه الاتي: 3- يصنف في الصنف الاول من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 4 و5- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم 6- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الثانية في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الثانية في الملاك القديم 7- يصنف في الصنف الاول من الدرجة الثالثة في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 8- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الثالثة في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الرابعة في الملاك القديم وعدا ذلك تبقى المادة كما هي
مادة 3: استبقيت في ملاك المفوضين المعاونين الدرجتان الثالثة والرابعة من الصنف الثاني بصورة موقتة وستحذفان بالالغاء وفيما خلا الاحكام التي تلي, لا يعين احد في احدى هاتين الدرجتين من الان فصاعدا او يرقى اليهما ان معاوني المفوضين الذين هم الان في الخدمة, يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المعاونون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2) يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الثاني في الملاك الجديد المعاونون من الدرجتين الثانية والثالثة الممتازون في الملاك القديم على ان المعاونين الممتازين من الدرجة الثانية في الملاك القديم يتقاضون تخصيصا شخصيا قدره اربع ليرات لبنانية يلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 3) يصنف في الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المعاونون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 4) يصنف في الدرجة الرابعة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المعاونون من الدرجة الثانية في الملاك القديم
مادة 4: يصنف الشرطيون الذين هم الان في الخدمة على الوجه الاتي: 1) يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الثاني في الملاك الجديد الشرطيون الممتازون من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك القديم على ان الشرطيين الممتازين من الدرجة الاولى في الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم تخصيصا شخصيا قدره ليرتان لبنانيتان تلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 2) يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد الشرطيين الممتازون من الدرجة الثالثة والرابعة في الملاك القديم. على ان الشرطيين الممتارين من الدرجة الثالثة في الملاك القديم يتقاضون تخصيصا شخصيا قدره ثلاث ليرات لبنانية شهريا تلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى 3) يصنف في الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد الشرطيون من الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الملاك القديم على ان الشرطيين من الدرجة الاولى في الملاك القديم يتقاضون علاوة على راتبهم تخصيصا قدره ليرتان لبنانيتان شهريا يلغى عفوا لدى ترفيعهم الى درجة اعلى
مادة 5: ان المفتشين الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1- يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الاول في الملاك الجديد المفتشون من الصنف الاول في الملاك القديم 2- يصنف من الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الثانية في الملاك القديم 3- يصنف من الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 4) يصنف من الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الرابعة في الملاك القديم
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942, article 4, 15/03/1943
مادة 4: عدلت المادة الخامسة كما يلي: ان المسجلين ومفتشي التحري الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1- يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الاول في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الاولى ومفتشو التحري من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2- يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الثانية ومفتشو التحري من الدرجة الثانية في الملاك القديم 3- يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الثالثة ومفتشو التحري من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 4 يصنف في الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المسجلون من الدرجتين الرابعة والخامسة ومفتشو التحري من الدرجتين الرابعة والخامسة في الملاك القديم
مادة 6: ان وزير المالية, ووزير الداخلية مكلفان, كل منهما بما اختص به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة الخالفة
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية وزير المالية
الامضاء: موسى نمور الامضا.ء: سامي الصلح